المادة 22 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003

يشترط فيمن يتقدم بطلب للحصول على اجازة المزاولة توافر الشروط التالية:- أ-ان يكون اردني الجنسية. ب-ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة. ج-غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالاخلاق او الامانة. د-ان يكون حاصلا على أي من المؤهلات التالية:- 1-شهادة جامعية تخصص محاسبة. 2-شهادة كلية مجتمع ( الدبلوم ) تخصص محاسبة. 3-شهادة جامعية في أي من التخصصات ذات العلاقة بالمهنة على ان تتضمن الحد الادنى من المواد المتعلقة بالمحاسبة ، ويتم تحديد هذه الشهادات والحد الادنى المطلوب بمقتضى نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية. 4-شهادة في المهنة من المعاهد المهنية للمحاسبين القانونيين او ما يماثلها والمعترف بها من الهيئة العليا بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية اذا كان حاصلا على شهادة جامعية. ه-ان يستكمل متطلبات التدريب المنصوص عليها في هذا القانون ونظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية الصادر بمقتضاه. و-ان يجتاز الامتحان الذي تجريه لجنة الترخيص بما في ذلك الامتحان بالتشريعات الاردنية ذات العلاقة بالمهنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة