المادة 22 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003
يشترط فيمن يتقدم بطلب للحصول على اجازة المزاولة توافر الشروط التالية:-
أ-ان يكون اردني الجنسية.
ب-ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة.
ج-غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالاخلاق او الامانة.
د-ان يكون حاصلا على أي من المؤهلات التالية:-
1-شهادة جامعية تخصص محاسبة.
2-شهادة كلية مجتمع ( الدبلوم ) تخصص محاسبة.
3-شهادة جامعية في أي من التخصصات ذات العلاقة بالمهنة على ان تتضمن الحد الادنى من المواد المتعلقة بالمحاسبة ، ويتم تحديد هذه الشهادات والحد الادنى المطلوب بمقتضى نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية.
4-شهادة في المهنة من المعاهد المهنية للمحاسبين القانونيين او ما يماثلها والمعترف بها من الهيئة العليا بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية اذا كان حاصلا على شهادة جامعية.
ه-ان يستكمل متطلبات التدريب المنصوص عليها في هذا القانون ونظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية الصادر بمقتضاه.
و-ان يجتاز الامتحان الذي تجريه لجنة الترخيص بما في ذلك الامتحان بالتشريعات الاردنية ذات العلاقة بالمهنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026