المادة 2 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الصناعة والتجارة.
الهيئة العليا للمهنة المشكلة بمقتضى احكام هذا القانون.
الجمعية: جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين المنشأة بمقتضى احكام هذا القانون.
الهيئة العامة : الهيئة العامة للجمعية.
المجلس: مجلس ادارة الجمعية.
الرئيس: رئيس المجلس.
المحاسبة: تطبيق قواعد ومبادئ ومعايير المحاسبة المعتمدة وما يرتبط بها من اعمال وفقا لاحكام هذا القانون.
التدقيق: فحص الحسابات والبيانات المالية لابداء الرأي فيها.
المهنة: مهنة المحاسبة القانونية بفرعيها المحاسبة والتدقيق.
المحاسب القانوني : الشخص الطبيعي المجاز لمزاولة المهنة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
اجازة المزاولة: اجازة مزاولة المهنة التي تمنح للمحاسب القانوني وفقا لاحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026