المادة 3 من قانون تنظيم الميزانية العامة المؤقت رقم 39 لسنة 1962

أ- تؤسس دائرة خاصة تسمى (دائرة تنظيم الميزانية العامة) ترتبط بوزير المالية وتزود بعدد كاف من الموظفين. ب- يرأس الدائرة موظف يسمى مدير الميزانية العامة ويكون برتبة وكيل وزارة ويعين وفق القواعد القانونية المرعية في تعيين وكلاء الوزارات. ج- يكون مدير الميزانية مسؤولا مباشرة امام وزير المالية عن كافة الاعمال المتعلقة بدائرة تنظيم الميزانية العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك