المادة 3 من قانون تنظيم الميزانية العامة المؤقت رقم 39 لسنة 1962
أ- تؤسس دائرة خاصة تسمى (دائرة تنظيم الميزانية العامة) ترتبط بوزير المالية وتزود بعدد كاف من الموظفين.
ب- يرأس الدائرة موظف يسمى مدير الميزانية العامة ويكون برتبة وكيل وزارة ويعين وفق القواعد القانونية المرعية في تعيين وكلاء الوزارات.
ج- يكون مدير الميزانية مسؤولا مباشرة امام وزير المالية عن كافة الاعمال المتعلقة بدائرة تنظيم الميزانية العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026