المادة 1 من قانون تنظيم الميزانية العامة المؤقت رقم 39 لسنة 1962

يسمى هذا القانون المؤقت (قانون تنظيم الميزانية العامة لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة