المادة 8 من قانون تنظيم الموازنة العامة رقم 13 لسنة 2021
لغايات إعداد الموازنة العامة تتولى وزارة التخطيط والتعاون الدولي المهام التالية:-
أ- إعداد الخطط الاستراتيجية طويلة المدى وبرامج التنمية الشاملة والتنسيق مع الدائرة لضمان انسجام الأهداف والأولويات والمؤشرات الواردة في هذه الخطط مع البرامج والمشاريع المدرجة في قانون الموازنة العامة .
ب- دراسة المشاريع والمبادرات الجديدة وتحليلها من خلال الوحدة المختصة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها لمجلس الوزراء.
ج- تزويد الدائرة بالتوقعات حول المنح والقروض التنموية لسنة الموازنة وسنتين تأشيريتين تاليتين، وفقا لنموذج وإطار زمني يحددهما الوزير.
د- التنسيق مع الدائرة عند إعداد برامج دعم القطاعات من خلال الموازنة العامة الممولة من المانحين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026