المادة 5 من قانون تنظيم الموازنة العامة رقم 13 لسنة 2021

أ- يصدر رئيس الوزراء في شهر أيار من كل سنة تعميما يتضمن تعليمات للفصول لإعداد مشاريع موازناتها وجداول تشكيلاتها للعام القادم مرفقة به سقوف أولية للفصول. ب- يصدر رئيس الوزراء في شهر أيلول من كل سنة بلاغا لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لسنة مالية متضمناً الإجراءات التي ستتبعها الحكومة في إعداد الموازنة لسنة الموازنة وسنتين تأشيريتين تاليتين والتوجهات والتوقعات الرئيسية والفرضيات والإجراءات المالية التي تم الاستناد إليها في إعداد تقديرات الموازنة مرفقاً به سقف الإنفاق النهائي لكل فصل والإجراءات والتعليمات الواجب التقيد بها من الفصول عند إعداد مشاريع موازناتها وجداول تشكيلاتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة