المادة 2 من قانون تنظيم الموازنة العامة رقم 13 لسنة 2021
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة المالية.
الوزير:وزير المالية.
الدائرة:دائرة الموازنة العامة.
المدير العام:مدير عام الدائرة.
الفصل:الدائرة أو الوحدة الحكومية التي تدخل موازنتها ضمن قانون الموازنة العامة .
الدائرة
:أي وزارة أو دائرة أو سلطة أو هيئة أو مؤسسة عامة تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة الحكومية الوحدة :أي هيئة أو مؤسسة رسمية عامة أو سلطة أو شركة أو مؤسسة عامة مستقلة مالياً أو إدا الحكومية الموازنة :خطة الحكومة لسنة مالية مقبلة لتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة ضمن إطار مالي العامة السنة :السنة التي تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم ال المالية مجموعة الأنشطة والمشاريع المدرجة ضمن موازنة الفصل لتحقيق هدف أو أهداف محد البرنامج:
لتحقيق هذه الأهداف.
المشروع:حزمة النفقات الرأسمالية المرصودة ضمن مواد وبنود الإنفاق لتحقيق هدف أو أهداف ال النشاط:حزمة النفقات الجارية المرصودة ضمن مواد وبنود الإنفاق لتحقيق هدف أو أهداف البرنا الواردات :جميع الضرائب والرسوم والعوائد والأرباح والفوائض والمنح وأي أموال أخرى ترد للخزينة (الإيرادات) النفقات:المبالغ المخصصة ضمن موازنات الفصول لتمويل بنود نفقاتها الجارية والرأسمالية ك النفقات :النفقات المرتبطة بالحيازة أو البناء أو التطوير أو الترميم للأصول التي يكون عمرها الا الرأسمالية النفقات :النفقات الحكومية المتكررة سنوياً والمرتبطة بإدامة عمل الجهاز الحكومي وتمكينه الجارية عجز أو وفر :الفرق بين مجموع الإيرادات ومجموع النفقات.
الموازنة
الإطار
الماليالخطة المالية للحكومة وسياستها خلال المدى المتوسط لسنة الموازنة وسنتين تأشير :
متوسطوالفرضيات وتوقعات المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.
المدى
إطار الإنفاق
متوسط:الخطة التفصيلية للنفقات المتوقعة للفصول خلال المدى المتوسط لسنة الموازنة وس المدى الموازنةالمنهجية المستخدمة في إعداد قانون الموازنة العامة والتي بموجبها تقوم الفصول الموجهة:قياس الأداء على مستوى الأهداف الاستراتيجية والبرامج على ان تكون واضحة ومحددة بالنتائجلتحقيق الأهداف والأولويات الوطنية.
النفقات
:المبالغ المخصصة لمواجهة الظروف الطارئة والمستجدات غير المتوقعة ضمن قانون الطارئة خارطةمجموعة من التصنيفات المتسقة والمناسبة لمعاملات النظام المالي الحكومي :
الحساباتللبيانات المالية الحكومية.
أمر مالي
:إذن بالإنفاق يصدره الوزير يتم بموجبه السماح للفصول بالإنفاق من المخصصات الجار عام أمر مالي :إذن بالإنفاق يصدره الوزير يتم بموجبه السماح للفصول بالإنفاق من المخصصات الرأس خاص النفقات :حجم المبالغ الناجمة عن التخفيضات والإعفاءات الضريبية لمكلفين محددين وفقاً للت الضريبية المتابعة :متابعة مؤشرات الأداء وقياسها على مستوى الأهداف الاستراتيجية والبرامج في قانون ا والتقييم ملحق :قانون ملحق بقانون الموازنة العامة يتم إصداره خلال السنة المالية في حال اقتضت ال الموازنة الحسابات :بيان المركز المالي وبيان الأداء المالي والتغيرات في صافي الأصول والتدفق النقدي الختامية حساب الخزينة:حساب الحكومة لدى البنك المركزي الأردني الذي تودع فيه الإيرادات وتصرف منه النفق العام حساب الحساب أو مجموعة الحسابات البنكية الرسمية للحكومة لدى البنك المركزي الأرد الخزينة:
والمقبوضات الحكومية.
الموحد
مجموعة الوظائف والفئات والدرجات والرواتب المحددة لكل منها في نظام تشكيلا جدول :المملوكة للحكومة.
التشكيلات
المتأخرات:المبالغ التي لم يتم تسديدها بعد التاريخ المحدد لاستحقاقها المخصصات:الحد الأعلى للمبالغ المرصودة لنفقات الفصل أو البرنامج أو المشروع أو النشاط أو الم مخصصات :المبالغ التي يتم رصدها في قانون الموازنة العامة لمقابلة الالتزامات.
الالتزامات
الرقابة على
:التحقق من انسجام الالتزامات الفعلية الخاصة بكل فصل مع مخصصاتها المدرجة في الالتزامات مستندمستند تصادق الدائرة بموجبه على توافر المخصصات اللازمة لغايات طرح العطاء :
التزام ماليالمخصصات اللازمة لأكثر من سنة تقوم الدائرة بإصدار كتاب التزام مالي بتوافر المخص موازنة :خطة لتحديد الاحتياجات التمويلية الحكومية (الاستخدامات) ومصادر التمويل المتوقعة التمويل مصادر :فائض الموازنة والاقتراض الداخلي والخارجي وإعادة جدولة الديون أو أي عوائد أخرى.
التمويل
استخدامات
:عجز الموازنة وأقساط الدين الخارجي وإطفاءات الدين الداخلي والأقساط التي تتحمله التمويل
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026