المادة 17 من قانون تنظيم الموازنة العامة رقم 13 لسنة 2021

أ- على الفصول كافة إتباع الإجراءات والمعايير الصادرة عن الوزارة والدائرة لتنفيذ الموازنة، واستخدام الأنظمة المالية المحوسبة التي تسهل ذلك. ب- تقوم الوزارة بمتابعة تنفيذ الموازنة ومراقبتها وإعداد التقارير المتعلقة بها على ان تتضمن هذه التقارير بيانات عن النفقات الطارئة إن وجدت. ج- تقوم الفصول بتزويد الوزارة والدائرة بالوثائق والسجلات المالية المتعلقة بتنفيذ الموازنة. د - تكون الفصول مسؤولة عن الصرف وفقا للأوامر المالية العامة او الخاصة وتحصيل الإيرادات حسب التشريعات النافذة. ه- تقوم الدائرة شهرياً بالمصادقة على الحوالات المالية للدوائر وفقاً للأولويات وخطة التدفقات النقدية التي تعدها الوزارة. و- تحدد الوزارة شهرياً سقوفاً نقدية للنفقات الجارية والرأسمالية لكل دائرة حكومية بناء على السيولة المتوفرة والأولويات الحكومية. ز- لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات المرصودة في قانون الموازنة العامة . ح- لا يجوز إحالة أي عطاء تزيد كلفته على المخصصات المرصودة له في قانون الموازنة العامة إلا بموافقة الوزير بناء على تنسيب المدير العام في العطاءات التي تكون مدة تنفيذها أكثر من سنة واحدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة