المادة 9 من قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 رقم 19 لسنة 2026
أ- تستوفي الوزارة رسماً عن كل مما يلي:-
1-إصدار إجازة مزاولة المهنة أو تجديدها.
2-إصدار ترخيص مزود خدمات التدريب أو تجديده.
3-عقد الاختبارات المهنية والتقنية.
ب - يحدد مقدار كل من الرسوم المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية يتضمن حالات الإعفاء من قيمة الرسوم المفروضة في البندين (2) و(3) منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026