المادة 6 من قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 رقم 19 لسنة 2026

أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق دعم أنشطة التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات) يهدف إلى ما يلي :- 1-دعم أنشطة التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات والتشغيل وتوفير متطلباتها. 2-دعم تشغيل الأفراد والأسر الفقيرة أو المتدنية الدخل أو تلك العاطلة عن العمل وتمكينهم من الانخراط في العمل والإنتاج بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة. 3-دعم خريجي برامج التدريب المهني والتقني وفق معايير وأسس تحدد بمقتضى النظام المشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة وأي أنشطة أو برامج مهنية أو تقنية يوافق عليها الوزير. ب-يعتبر الصندوق الخلف القانوني والواقعي لصندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات المنشأ بمقتضى قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم (9) لسنة 2019، وتؤول للصندوق جميع حقوق وموجودات ذلك الصندوق كما يتحمل الالتزامات المترتبة عليه. ج- تحدد آلية إدارة الصندوق وجميع الشؤون المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. د- للصندوق التعاون مع القطاع الخاص في سبيل تحقيق أهدافه الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة