المادة 2 من قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 رقم 19 لسنة 2026

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة العمل. الوزير:وزير العمل. الهيئة:هيئة الاعتماد وضمان الجودة. الصندوق:صندوق دعم أنشطة التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون. اللجنة:اللجنة العليا لتنظيم العلياالعمل المهني والتقني المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون. المهنة:أي عمل أو صنعة أو حرفة يمارسها شخص طبيعي ويتقاضى مقابلها بدلا وأي مهنة تسري عليها أحكام هذا القانون. إجازة:وثيقة تُ صدرها الوزارة مزاولةوفقاً لأحكام هذا المهنةالقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه تجيز لحاملها مزاولة المهنة. الاختبارات:أدوات تقييم معيارية المهنيةتعد لقياس كفاية والتقنيةالمتقدمين للحصول على إجازة مزاولة المهنة. المحل:المكان الذي تمارس فيه المهنة سواء كان ثابتاً أو متحركاً. مزود:أي منشأة من خدماتالقطاعين العام أو التدريبالخاص مرخصة من الوزارة لتصميم برامج التدريب المهني والتقني وتنفيذها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. لجنة:موظفو الوزارة التفتيشالمفوضون من الوزير للقيام بأعمال التفتيش وفقاً لأحكام المادة (13) من هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة