المادة 18 من قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 رقم 19 لسنة 2026

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك نظام الاختبارات المهنية والتقنية واجراءاتها ونظام السماح لمن يمتلك خبرة مسبقة الحصول على مزاولة المهنة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة