المادة 16 من قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 رقم 19 لسنة 2026
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر:-
أ-يعاقب العامل الممارس للمهنة دون الحصول على إجازة مزاولة المهنة بغرامة لا تقل عن (50) ديناراً ولا تزيد على (200) دينار.
ب-يعاقب مالك المحل او المفوض في الإدارة الذي يعمل به عامل غير حاصل على إجازة مزاولة المهنة ومزود خدمات التدريب المخالف لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على
(500) دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026