المادة 13 من قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 رقم 19 لسنة 2026

أ- تتولى لجنة التفتيش التفتيش على مزودي خدمات التدريب وعلى كل من يقوم بأعمالهم وكل من يمارس المهنة وعلى المحلات للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب-لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تمارس لجنة التفتيش الصلاحيات المخولة لأفراد الضابطة العدلية بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية ويعمل بالضبط الذي تنظمه في حدود وظيفتها حتى يثبت غير ذلك. ج- تنذر لجنة التفتيش كل من يخالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (60) ستين يوما من تاريخ تبليغه خطيا بذلك، وفي حال تخلفه فللوزير أن يقرر إغلاق مكان ممارسة العمل المخالف أو المحل إلى حين تصويب المخالفة أو صدور قرار من المحكمة بشأنه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة