المادة 11 من قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 رقم 19 لسنة 2026
تنشئ الوزارة ما يلي :-
أ-قاعدة بيانات وطنية لتراخيص مزودي خدمات التدريب ولإجازات مزاولة المهنة.
ب-بنكا للاختبارات المهنية والتقنية يتم تحديثه بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة من القطاعين العام والخاص وفق المعايير المهنية الصادرة عن الهيئة بهذا الخصوص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026