المادة 95 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021
أ- يستوفي البنك المركزي الرسوم التالية:-
1- رسم سنوي على شركة التأمين وشركة إعادة التأمين بنسبة لا تتجاوز (5,4) في الألف من إجمالي الأقساط المكتتبة، وفقا لآلية الاحتساب التي يحددها البنك المركزي لهذه الغاية.
2- رسم سنوي مبلغاً مقطوعاً يستوفى من الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي وفق أحكام هذا القانون من غير شركات التأمين.
3- رسم طلب الترخيص.
4- رسم منح الترخيص.
5- رسم الموافقة على فتح فرع.
6- رسم ترخيص شركة التأمين الأجنبية وشركات مقدمي الخدمات التأمينية الأجنبية غير العاملة في المملكة (شركات المقر ومكاتب التمثيل).
ب- يحدد مقدار كل من هذه الرسوم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ج- يحدد بتعليمات بدل الخدمات التي يقدمها البنك المركزي لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026