المادة 78 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021
تطبق الأحكام الواردة في هذا القانون الخاصة بتصفية شركة التأمين على شركات التأمين التي تقرر تصفيتها قبل نفاذ أحكام هذا القانون بموجب أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته شريطة ان لا يؤثر ذلك على المراكز القانونية التي نشأت قبل نفاذ أحكام هذا القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026