المادة 76 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021
إذا تبين للبنك المركزي أن هناك موجودات منقولة أو غير منقولة أو حقوق متبقية لشركة التأمين تحت التصفية بعد صدور القرار بفسخها، فللمجلس تعيين مصفٍ جديد أو تكليف المصفي السابق لغايات التصرف في تلك الموجودات أو تحصيل تلك الحقوق وتسويتها وفق أحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026