المادة 7 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021

للبنك المركزي وبطلب من الجهة أو من الصندوق أو من الهيئة العامة أن يخضع لرقابته وفقاً لأحكام هذا القانون أي جهة أو صندوق يوفر لأعضائه أو المستفيدين منه منافع تأمينية كالتي يوفرها عقد التأمين دون وجود شركة تأمين وذلك بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية يتضمن حماية حقوق المؤمن لهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة