المادة 69 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021
للمصفي بعد أخذ موافقة المجلس أن يتخذ أيا من الإجراءين التاليين دونما حاجة للحصول على موافقة المؤمن لهم أو المستفيدين أو الدائنين أو أي جهة أخرى:-
أ- الاتفاق مع شركة تأمين واحدة أو أكثر لبيع جميع أو بعض موجودات شركة التأمين تحت التصفية وحقوقها والتزاماتها، بما في ذلك أي التزامات أو حقوق أخرى مهما كان نوعها وذلك دونما حاجة للتقيد بأي إجراءات ينص عليها أي تشريع آخر.
ب- بيع جميع أو أي من موجودات شركة التأمين تحت التصفية وحقوقها في مزايدة علنية وفق إجراءات خاصة تحددها تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026