المادة 55 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021

أ- يكون القرار الذي يصدره المجلس بتصفية شركة التأمين قابلا للطعن لدى المحكمة الإدارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على ان يتوافر في الطاعن أي من الشرطين التاليين:- 1- أن يكون مالكاً أو مجموعة مساهمين يملكون ما لا يقل عن (5%) من رأسمال شركة التأمين المكتتب به. 2- أن يكون له دين على شركة التأمين لا تقل نسبته عن (5%) من إجمالي الديون المطلوبة من شركة التأمين. ب- إذا قررت المحكمة الإدارية إلغاء قرار التصفية، فعلى مجلس إدارة شركة التأمين التقيد بأي متطلبات أو شروط خاصة يقررها المجلس. ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يوقف الطعن وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إجراءات التصفية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة