المادة 53 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021

أ- تنتهي إعادة هيكلة الديون بقرار من المجلس إذا تم استكمال تنفيذ خطة إعادة هيكلة الديون، وفي هذه الحالة ينتهي عمل لجنة إعادة هيكلة ديون شركة التأمين ويتم انتخاب مجلس إدارة جديد لشركة التأمين وفقاً لأحكام قانون الشركات ، وفي هذه الحالة يراعى مايلي:- 1- تلغى أي حجوزات تحفظية أو تنفيذية وأي قرارات مستعجلة أو تنفيذية تم اتخاذها في الدعاوى والمعاملات المشار اليها في البندين (2) و(3) من الفقرة (أ) من المادة (49) من هذا القانون، ويستمر وقف تلك الدعاوى والمعاملات بحكم القانون. 2- إذا تخلفت شركة التأمين عن الوفاء بالتزاماتها المحددة وفق خطة إعادة هيكلة الديون تجاه أولئك المدعين والمحكوم لهم، ففي هذه الحالة يحق لهم إعادة السير في دعاويهم ومعاملاتهم بعد تعديل مطالباتهم المقدمة فيها لتتطابق مع ما تقرر لهم وفق خطة إعادة هيكلة الديون. ب- تلغى إعادة هيكلة الديون بقرار من المجلس إذا تبين له خلال تطبيق خطة إعادة هيكلة الديون عدم جدواها . ج - إذا تقرر إلغاء إعادة هيكلة الديون، فعلى المجلس اتخاذ الإجراء المناسب وفق أحكام هذا القانون، وفي الأحوال جميعها يستمر تطبيق أحكام الفقرة (أ) من المادة (49) من هذا القانون الى حين اتخاذ البنك المركزي إجراء آخر وفق أحكام هذه الفقرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة