المادة 47 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021

أ- لا تسري على فرع شركة التأمين الأجنبية المرخص له بالعمل في المملكة أي قرارات أو إجراءات صادرة عن السلطات المختصة في الدولة التي يقع فيها مركز إدارتها الرئيسي سواء تعلقت تلك القرارات بالإفلاس أو بالإعسار أو التصفية أو معالجة أوضاع شركة التأمين المتعثرة. ب- للبنك المركزي، وبعد التحقق من أن أيا من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة غير مجحف بحق المؤمن لهم أو المستفيدين أو المتعاملين مع فرع شركة التأمين الأجنبية في المملكة ولا يؤثر على استقرار قطاع التأمين فيها، أن يوافق على امتداد الآثار المترتبة على تلك الإجراءات لتشمل فرع شركة التأمين الأجنبية في المملكة وفق الترتيبات التي يحددها البنك المركزي بالطريقة التي يراها مناسبة. ج- تطبق أحكام هذه المادة على الشركة التابعة لشركة التأمين الأجنبية بقدر انطباقها عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة