المادة 40 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021
- أ- لا يجوز لشركة التأمين أن تشرع في أي اجراء من اجراءات الاندماج قبل الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي وضمن الضوابط والشروط التي يحددها لهذه الغاية.
ب- يعين البنك المركزي الخبراء والمختصين في لجنة التقدير التي تشكل وفقاً لأحكام قانون الشركات لإتمام عملية الاندماج.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026