المادة 33 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021
أ- يزود المحاسب القانوني الخارجي مجلس إدارة شركة التأمين والبنك المركزي بنسخ من التقرير السنوي لنتائج تدقيقه لحسابات شركة التأمين مبينا فيه الأوضاع المالية الحقيقية للشركة، وبأي معلومات أو بيانات إضافية عن أوضاع شركة التأمين وفق ما يقتضيه هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
ب- على المحاسب القانوني الخارجي أن يقدم تقريراً فورياً إلى البنك المركزي ونسخة منه إلى رئيس مجلس إدارة شركة التأمين في أي من الحالات التالية:-
1- إذا تبين له أن الوضع المالي للشركة لا يمكّنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم أو سيعيق قدرتها على تلبية المتطلبات المالية المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
2- إذا تبين له أن هناك خللاً جسيماً في ممارسة شركة التأمين لإجراءاتها المالية بما في ذلك تنظيم سجلاتها المحاسبية.
3- إذا رفض أو تحفظ على إصدار أي شهادة تتعلق بدخل شركة التأمين أو بياناتها المالية.
4- إذا قرر الاستقالة أو رفض إعادة تعيينه في شركة التأمين لأسباب غير عادية.
ج- للبنك المركزي أن يطلب من المحاسب القانوني الخارجي لشركة التأمين تزويده مباشرة وخلال مدة محددة بأي معلومات يراها ضرورية لمراقبة أعمال شركة التأمين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026