المادة 30 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021

أ- تلتزم شركة التأمين المرخصة للقيام بأعمال التأمين التكافلي بأن تعكس ذلك في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي، وعليها أن تعين هيئة تسمى (هيئة الرقابة الشرعية) بقرار من الهيئة العامة للمساهمين على أن لا يقل عدد أفرادها عن ثلاثة أشخاص ويكون رأيها ملزماً للشركة. ب- تتولى هيئة الرقابة الشرعية المهام التالية:- 1- مراقبة أعمال شركة التأمين وأنشطتها من حيث التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها وإعلام البنك المركزي عن أي مخالفة ترتكبها شركة التأمين. 2- مراجعة عقود التأمين وشروطها، واتفاقيات إعادة التأمين جميعها التي تبرمها شركة التأمين لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها. 3- إبداء الرأي في أي أمور تكلف بها وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية. 4- أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية. ج- تطبق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه على شركة التأمين المرخصة للقيام بأعمال التأمين التكافلي بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة أعمالها، ولا يجوز لها ممارسة أعمال التأمين بشكل يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها. د- يصدر البنك المركزي التعليمات اللازمة لتنظيم أعمال التأمين التكافلي بما في ذلك أحكام وإجراءات تعيين هيئة الرقابة الشرعية والموافقة عليها والشروط الواجب توافرها في أعضائها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة