المادة 28 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021

أ- لشركة التأمين القيام بأعمال إعادة التأمين في أي فرع من فروع التأمين المرخص لها بممارستها شريطة ألا تتجاوز أقساط إعادة التأمين النسب المنصوص عليها في تعليمات تصدر لهذه الغاية. ب- لشركة التأمين إجراء إعادة التأمين داخل المملكة أو خارجها وفق المعايير والضوابط الواردة في تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة