المادة 22 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021

أ- يحظر على عضو مجلس إدارة شركة التأمين، بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً عن أي مساهم فيها، والموظف الرئيسي فيها والمحاسب القانوني الخارجي لها ومستشارها القانوني ومستشارها الاكتواري وعضو هيئة الرقابة الشرعية ما يلي:- 1- القيام بأعمال تنفيذية في شركة تأمين أخرى مشابهة. 2- أن يكون عضوا في مجالس إدارة شركات تأمين منافسة أو مشابهة. 3- القيام بأي عمل أو نشاط ينجم عنه تضارب مع مصلحة شركة التأمين. 4- ممارسة أعمال وكيل التأمين أو وسيط التأمين أو وسيط إعادة التأمين أو أي من أعمال مقدمي الخدمات التأمينية التي يحددها البنك المركزي. 5- أن يكون على صلة عمل أو زواج أو قرابة حتى الدرجة الثالثة مع أي من الأشخاص المشار إليهم في البند (4) من هذه الفقرة الذين تتعامل معهم شركة التأمين. 6- تقاضي عمولة عن أي عمل من أعمال التأمين أو تحقيق منفعة مادية أو مزايا بأي صورة كانت عن أي من الخدمات التأمينية المقدمة لشركة التأمين. ب- يحظر على عضو مجلس الإدارة أن يكون مديرا عاما للشركة أو مستشاراً قانونياً لها أو اكتوارياً أو محاسبا قانونيا لها أو عضوا في هيئة الرقابة الشرعية لها. ج- يشترط أن لا يشكل تعيين الموظف الرئيسي تضارباً في المصالح ناشئاً عن صلته مع رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو فيه أو أي مساهم رئيسي بما في ذلك الزوج وصلة القرابة حتى الدرجة الثالثة لمدير عام شركة التأمين وحتى الدرجة الأولى للموظف الرئيس ما عدا المدير العام في الشركة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة