المادة 15 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021
أ- لا يجوز لشركة التأمين إجراء أي تعديل على عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي، بما في ذلك غاياتها أو زيادة رأس مالها أو تخفيضه، إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.
ب- لا يجوز لشركة التأمين أن تتوقف عن ممارسة أعمالها لأي سبب كان إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026