المادة 105 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021
على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الحكومة، والتي تستفيد من أعمال التأمين، تقديم أي بيانات أو معلومات تتعلق بترتيبات التأمين الحاصلة عليها أو التي ستحصل عليها، يطلبها البنك المركزي خلال المدة التي يحددها لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026