المادة 102 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021
لا يجوز لأي جهة خاضعة لرقابة البنك المركزي وفقاً لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه أن ترتبط بعقد عمل مع أي شخص كان موظفاً في البنك المركزي خلال مدة سنتين من تاريخ انتهاء خدمته فيه إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026