المادة 6 من قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس رقم 23 لسنة 2021

أ- مع مراعاة نظام هيئة موقع المغطس، تهدف المؤسسة الى تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس بما يعزز أهميتها لتكون إحدى أهم الوجهات السياحية العالمية الدينية والتاريخية وأكبرها وبما يسهم في رفد السياحة الدينية في المملكة ودعم المجتمعات المحلية وتدريبها ورفع قدراتها وتوفير فرص عمل لها. ب- يشترط ان لا يؤثر تطوير الاراضي المجاورة لموقع المغطس من قبل المؤسسة او اي متعاقد معها على مكانة موقع المغطس باعتباره تراثا عالميا وان يتوافق مع تدابير منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لحماية التراث العالمي . ج- تتولى المؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها وبالتنسيق مع الجهات المعنية المهام والصلاحيات التالية:- 1- تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس وتوفير المرافق العامة فيها وادامتها. 2- المحافظة على المكتشفات الأثرية في الأراضي المجاورة لموقع المغطس بالتنسيق والتعاون مع دائرة الآثار العامة . 3- اعداد الدراسات والمشاريع اللازمة لتطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها. 4- وضع خطة تثقيفية وتعليمية ملائمة لزوار الأراضي المجاورة لموقع المغطس والمستثمرين فيها . 5- استقطاب الاستثمارات السياحية بكافة اشكالها للأراضي المجاورة لموقع المغطس. 6- تنمية ودعم المجتمع المحلي وتطوير الاعمال الخيرية والإنسانية والتنموية في كافة مجالاتها. 7- انشاء صناديق الاستثمار والشركات الربحية وغير الربحية او المساهمة فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك