القوانين

قانون تصديق معاهدة السلام بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة إسرائيل رقم 14 لسنة 1994

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون تصديق معاهدة السلام بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة إسرائيل لسنة 1994) ويعمل به من تاريخ نشره ف يالجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تعتبر معاهدة السلام الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة ومعتمدة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
  3. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.