المادة 2 من قانون تصديق معاهدة الحدود الدولية بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العراقية رقم 17 لسنة 1984

تعتبر المعاهدة الملحقة بهذا القانون والبروتوكولان التابعان لها (الاول لتنظيم سلطات الحدود، والثاني لتنظيم حقوق الرعي والتنقل والانتفاع من موارد المياه في منطقة الحدود) والمعقودة بين حكومتي المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العراقية صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك