المادة 2 من قانون تصديق قرض بين الاردن والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي رقم 30 لسنة 1989

تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك