المادة 1 من قانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة رقم 9 لسنة 1962
يسمى هذا القانون (قانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026