المادة 1 من قانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة رقم 16 لسنة 1958
يسمى هذا القانون (قانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة لسنة 1958) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026