المادة 2 من قانون تصديق اتفاقية معدلة لاتفاقية مشروع مياه ومجاري عمان بين الصندوق السعودي للتنمية والار رقم 15 لسنة 1982
تعتبر الاتفاقية المعدلة لاتفاقية قرض مشروع مياه ومجاري عمان والمعقودة فيما بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع اصلفحغةا ي1ا من ت ا2لمتوخاة منها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026