القوانين
قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع التطوير الحضري بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي لل رقم 44 لسنة 1980
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع التطوير الحضري بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1980 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة …
- المادة 2تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
- المادة 3رئس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.