القوانين

قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع التطوير الحضري بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي لل رقم 44 لسنة 1980

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع التطوير الحضري بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1980 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة …
  2. المادة 2تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
  3. المادة 3رئس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.