المادة 1 من قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل مشروع تطوير الطاقة الكهربائية في الاردن بين الاردن والصندوق ا رقم 32 لسنة 1976

يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل مشروع تطوير الطاقة الكهربائية في الاردن بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لسنة 1976 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك