المادة 1 من قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل مشروع تطوير الطاقة الكهربائية في الاردن بين الاردن والصندوق ا رقم 32 لسنة 1976
يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل مشروع تطوير الطاقة الكهربائية في الاردن بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لسنة 1976 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026