القوانين

قانون تصديق اتفاقية قرض بين الاردن والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع طريق وا رقم 30 لسنة 1988

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الأردنية الهاشمية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع طريق وادي اليتم / ساحل العقبة الجنوبي لسنة 1988) …
  2. المادة 2تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق السعودي للتنمية صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها .
  3. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .