المادة 1 من قانون تصديق اتفاقية قرض بين الاردن والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع تطوير القوى رقم 33 لسنة 1986
يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع تطوير القوى العاملة لسنة 1986 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026