المادة 2 من قانون تصديق اتفاقية ترسيم الحدود بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية رقم 5 لسنة 2006
تعتبر اتفاقية ترسيم الحدود بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026