المادة 3 من قانون تصديق اتفاقية التنقيب والمشاركة في انتاج البترول في الاردن بين سلطة المصادر الطبيعية رقم 30 لسنة 1986

تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقود بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة اموكو جوردان للبترول صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاه منها كجزء من هذا القانون ويعمل بالاحكام الواردة فيها وفي جميع ملحقاتها بالرغم مما ورد في أي قانون اخر ساري المفعول .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك