القوانين

قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و حكومة جمه رقم 5 لسنة 1993

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية الصين الشعبية لسنة 1993) ويعمل به من تاريخ نشره في الجري…
  2. المادة 2تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية الصين الشعبية صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاه منها.
  3. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.