المادة 2 من قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الاردن والصين رقم 8 لسنة 1993
تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية الصين الشعبية صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026