المادة 1 من قانون تصديق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004
يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026