المادة 6 من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم 35 لسنة 2006
أ- ينشأ في المحكمة صندوق خاص يسمى ( صندوق محكمة البلدية) تودع فيه الرسوم التي تستوفيها محكمة البلدية ومبالغ الغرامات التي تحكم بها .
ب- يلتزم امين صندوق محكمة البلدية بايداع المبالغ المحصلة لديه يوميا في الحساب الذي تحدده البلدية .
ج-1- تحدد بموجب نظام يصدر لهذه الغاية النسبة المخصصة للبلدية من مقدار المبالغ المحصلة من محكمتها والمبالغ المحصلة من المخالفات الجزائية التي تدخل في اختصاصها.
2- تحول المبالغ المتبقية في نهاية كل شهر الى بنك تنمية المدن والقرى ليتم توزيعها على بلديات المملكة وفقاً للنسب المحددة في النظام المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026