المادة 2 من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم 35 لسنة 2006
تعني كلمة ( البلدية ) حيثما وردت في هذا القانون امانة عمان الكبرى او أي بلدية اخرى في المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة