المادة 19 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001
أ. يتم تحديد تخصص القضاة وتسميتهم في كل من الغرفتين الحقوقية والجزائية لدى محاكم البداية والاستئناف والتمييز وفي الغرفة الاقتصادية
لدى كل من محكمة بداية عمان ومحكمة استئناف عمان بقرار من المجلس القضائي .
ب. يجوز تغيير تخصص القاضي بقرار من المجلس القضائي .
ج. يراعي المجلس القضائي الشهادات العلمية للقاضي وخبراته السابقة واحتياجات العمل كما تراعى ما امكن رغبة القاضي .
د. لرئيس كل من محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف حسب مقتضى الحال ، تكليف القاضي المسمى في أي من الغرف القضائية بالعمل في غرفة
قضائية أخرى في ذات المحكمة بالإضافة الى عمله ، وفقا لاحتياجات العمل في تلك المحكمة .
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين